ولأنه إقرار على الغرماء إذا قاموا، ولا يُعتبر الإقرار إلا على المقر لا على غيره.
واستدامة الرهن تشترط خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فلازم بين الوصفين، فلا يفترقان، فمتى ردَّه بإجارة أو عارية أو أشباه ذلك، وقام الغرماء قبل قبض المرتهن له؛ كان أُسوَةَ الغرماء.
قال مالك: إذا حبَّسَ الحبس سنين، ثم سكنه بكراء أو غيره؛ فلا يبطل حبسه، وكذلك الصدقة، ولو كان رهنا لبطل (١).
والفرق: أنَّ الرهن بعد الحوز على ملك الراهن، والصدقة والحبس انتقل الملك فيهما، فإذا حِيزًا لا تهمة بعد ذلك في العود، كما لو رجعت بشراء، وليس في الرهن إلا الحوز، وقد بطل.
وقال ابن القاسم: إذا قام المرتهن بِرَدَّه قُضِي له به، إلا أن يفوت بحبس، أو عتق، أو تدبير، أو بيع، أو إجارة، أو قيام الغرماء (٢).
يريد: إذا قام بعد انقضاء الإجارة، أما قبل وقال: جهلتُ أنه يَنقُضُ الرهن، وأشبه ما قال؛ حُلف ورَدَّه، ما لم تقم الغرماء.
قال مالك وابن القاسم: إذا أعاره إياه ليس له الردُّ، إلا أن يعيره على ذلك.
فإن أعاره على ذلك فلم يردَّه حتى قامت الغرماء على الراهن، أو مات؛ فهو أُسوة الغرماء (٣).
(١) بنحوه عن مالك في «النوادر» (١٠/ ١٦٤). (٢) «النوادر» (١٠/ ١٦٢). (٣) انظر: «النوادر» (١٠/ ١٦٢).