وقال أشهب: يضمن الرهن كله إذا كان يُغاب عليه (١)؛ لأنه رُهِنَ له أولا، وإنما لهذا فضله إن كان قائما.
* * *
* ص:(من ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه، ثم حلَّ الحقان جميعا؛ بيع الرهن، وبدئ بالأول، والباقي لمرتهن الفضلة).
لأن حق الأول وجب في الرهن قبل الثاني، والثاني على ذلك دخل: إن فضَلَ شيء أَخَذَه، وإلا فلا شيء له.
ولو رهن رهنا، ثم رهَنَ نصفه من آخر بإذن الأول؛ فلكل واحد نصف ثمنه.
لدخول الأول على التشطير، كان دينه أكثر أو أقل، بخلاف المسألة الأولى إنما دخلا على الفضلة التي قد لا تكون.
(ومن شرط الرهن اتصال حيازته وقبضه.
فإن ردَّه إلى ربه بعارية أو غيرها بطل رهنه، وإن استأجر دارا ثم ارتهنها ثم آجرها من ربها بطل رهنه).
* ت: صفة الحوز أن يرفع الراهن يده، ويجعل يد المرتهن أو يدَ عَدْلٍ عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فجعل من صفاتها القبض، وهو ارتفاع يد الراهن ووضع يد المرتهن، بأي أنواع التصرف كان.
ولا بد من الشهادة على معاينة القبض، ولا يكفي الإقرار؛ لأنه يتهم أن يكون ينتفع به، ويُشهد على الإقرار.