قال مالك: إن رضي الأول جاز؛ لأنه إذا رضي حاز للثاني، وإلا فلا (١)؛ لعدم الحوز، ويدخل الغرماء في الفضلة.
وقال أيضا: لا يجوز (٢)؛ لأنَّ الأول إنما حاز لنفسه، فمتى لم يحز الثاني لنفسه بطل إذا مات الراهن أو فلس قبل الحوز.
فإن كان على يد عدل ورهن من غير الأول:
قال مالك: يجوز إذا رضي الأول (٣).
وقال أصبغ: يجوز وإن لم يرض إذا رضي العدل (٤).
فإن ضاع الرهن:
قال ابن القاسم: إذا كان تحت يد الأول سقط ضمان الفضلة عنه التي رهنها بعده (٥)، ويرجع الثاني بدينه على صاحبه، كان تحت يد الأول أو عَدْلٍ (٦).
قال ابن يونس: إنما يصح عدم الضمان إذا أحضر الثوب وقت ارتهان الثاني، أو عَلِمَ بالبينة وجوده، وإلا ضمِنَ الجميع؛ لأنه قد يكون تلف قبل ذلك، ووجب عليه ضمانه، وقاله بعض أصحابنا (٧).
(١) انظر: «النوادر» (١٠/ ١٧٨)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧)، و «الجامع» (١٢/ ٥٧٨). (٢) بنصه عن مالك في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧). (٣) «النوادر» (١٠/ ١٧٩)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧). (٤) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٧). (٥) بنحوه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧١٨). (٦) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (١٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩). (٧) «الجامع» (١٢/ ٥٧٩).