للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره).

تحقيقا للحوز.

(ومن رهن رهنا على أقل من قيمته فليس له رهن فضله من آخر إلا بإذن مرتهنه.

فإن أذن له في رهنه، فهل يصح أم لا؟

رواتان).

* ت: عن مالك: أنَّ رهنه بعد مساقاته ليس بحوز (١)؛ لأنه محوز للعامل، وهو وكيل الراهن.

وقال أيضا: إن جعل مع العامل رجلا صح؛ لأنه حائز له (٢).

وقال ابن نافع: ذلك حوز (٣)؛ لارتفاع تصرف الراهن في الرقبة.

ومتى رهن فضلة الرهن إذا رهنه على أقل من قيمته عند الأول؛ جاز إذا كان تحت يده، أو عَدلٍ ورضي بحوز الفضلة للمرتهن، ويكون رهنا بالدينين.

واختلف إذا لم يرض وقد علم برهن الفضلة أو لم يعلم.

وقال أبو حنيفة: لا يكون رهنا إلا بالدين الأول (٤).

لنا: القياس على الضمين، بجامع التوثقة (٥).


(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٢٥).
(٢) انظر: «الجامع» (١٢/ ٥٦٩)، و «النوادر» (١٠/ ١٦٨).
(٣) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٧٢٥).
(٤) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (١٢/ ٥٧٨).
(٥) بمعناه من «الجامع» (١٢/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>