للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنا: أنَّ بيعه جائز، فلو لم يصح [قبضه] (١) لم يصح بيعه.

ولقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فعَمَّ، كان الشياع في ربع أو حيوان أو عَرْض.

وكما لو رهن دارًا من رجلين في عقد واحد، وسلمها لهما.

(ولا يصح رهن بعض داره حتى يُسلّم الدار كلها للمرتهن).

ليتحقق الحوز.

(ومن له سهم في دار جاز له رهنه إذا رفع يده [وحلَّت] (٢) يد المرتهن فيه).

* ت: ولو رهن بعض حصته في الدار فلا بد من تسليم الحصة كلها؛ لأنَّ بقاء يده يمنع الحوز، وغايته أن [يكونا كالشريكين] (٣)، ويد الشريك جائلة في جميع الملك، فلم يتحقق الحوز؛ لتصرفه في الرهن بعد رهنه.

وقيل: تكون يد المرتهن مع الراهن جائلة؛ فيكريان معا، ويصح الحوز؛ لأنه كان يتصرف في جميع الدار، صار إنما يتصرف في بعضها، ولم يكن المرتهن يتصرف في شيء منها، صار يتصرَّفُ في بعضها، وأي حوز أعظم من التصرف؟!

* * *

* ص: (يجوز رهن الحائط بعد مساقاته).

لأنَّ الرقبة مِلكُه.


(١) في (ز): (رهنه).
(٢) في (ز): (ودخلت).
(٣) في (ز): (يكون كالشريك).

<<  <  ج: ص:  >  >>