للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن له مال بيعت وقضى الحقَّ من ثمنها، وما فضل اتبعه به في ذمته.

فإن كان ثمنها أكثر من الحق؛ بيع بقدره، وما بقي فبحساب أم الولد لا يباع، ولا يباع الولد، كان الراهن موسرًا أو معسرًا).

لتخلقه على الحرية.

* ت: امتنع الوطء لأنه تعرض لإبطال الحق؛ لأنَّ المرتهن لا يقدر على بيعها حاملا.

ولأنه تصرف في الرهن، وهو ممنوع؛ لأنه توثقة وبحوز المرتهن.

وإذا أذن له فقد أبطل حقه؛ لأنَّ من شرط الرهن القبض، وقد بطل بحوز الراهن لها بالوطء، وقد تَحمِلُ.

وإن لم يأذن سقَطَ الحدُّ؛ لأنها ملكه، ولَحِقَهُ الولد؛ لأنه من أمته، وإقدامه على الوطء رضا منه بدفع الحقِّ من ماله، كما لو أعتق العبد.

ولا يلزم رهن آخر؛ لأن الشرط إنما تناولها.

ولا تباع في الإعسار إلا بعد الوضع؛ لئلا يباع الولد وهو حر؛ لأنَّ الجنين جزء المبيع.

وقوله: كان ما بقي بحساب أم الولد، ظاهِرُهُ أنها لا تعتق.

وقال اللخمي: تعتق (١)، وهو أصل المذهب أنَّ أم الولد لم يبق فيها إلا الاستمتاع، فإذا حَرُمَ عَتَقَت، كما إذا ظهر أنَّ أم الولد ذاتُ مَحرَم.


(١) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٧٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>