* ص: (فإن وطئها المرتهن فهو زان، وعليه الحد، ولا يلحق به الولد، وولدها رهن معها، يُباع ببيعها).
لأنها ليست ملكه، ولا له شُبهة ملك.
فإن أحلها له الراهن لزمه قيمتها، حملت أم لا، ولا تلزمه قيمة ولدها.
لأنه تخلق على الحرية.
ولأنه لما أحلها له أسقط حقه من الولد، ودخل على أنه حُر.
وقاصه الراهن بما لزمه من القيمة.
* ت: عليه للراهن إذا لم يأذن له ما نقصها وطؤه، بكرا كانت أو ثيبًا إذا أكرهها، أو طاوعته وهي بكر، وإن كانت ثيبا فلا شيء عليه.
والصواب أن عليه ما نقصها؛ لأنه أدخل على سيدها فيها عيب الزنا.
وإن وطئها جاهلا بالتحريم لم يُحَدَّ؛ لأنَّ الحد يُدرأ بالشبهة، والجهل بالتحريم شُبهة.
والولد رهن؛ لأنَّ النسل يصير رهنا في الحيوان، والإحلال شُبهة إذا ظنَّ أنه يبيح الوطء.
* * *
* ص: (ومن آجر داره من رجل جاز رهنها منه ومن غيره).
* ت: لأنَّ الرقبة ملكه، فله التصرُّف فيها بما لا يناقض الإجارة، فإذا رهنها منه فقد حازها الراهن أيضا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute