للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإقرار المأذون له جائز بثلاثة شروط (١):

أن يُقر لمن لا يتهم عليه، وقبل أن يحجر عليه سيده، وقبل أن يقوم عليه غرماؤه، فيجوز حينئذ في الصحة والمرض.

فإن أقرّ لمن لا يتهم عليه؛ لم يتهم.

والتهمة قسمان (٢) (٣):

إن كان لا دين عليه روعيت فيمن كان من جهته، كالوالد والولد والأخ والصديق والزوجة ونحوهم ممن يتهم أن يَفِرَّ من سيده إليه، وإن كان عليه دينٌ [وبيَّنَ] (٤) فلسه روعيت التهمة ممن كان فلا يصح إقراره لسيده، ولا لمن هو من [سبب] (٥) سيده، كالأب والأخ والابن؛ لأنه يتهم أن يفر عن غرمائه، إلا أن يكون للمقر له لطخ أنه كان يعامله، فيجوز ما لم يأت بما لا يشبه أن يعامله بمثله.

قال الأبهري: إن كان العبد المأذون له متّهما لمن أقر له بمودة أو صداقة لم يُؤخذ بقوله، وكذلك الأحرار يُرَدُّ إقرارهم وإن جاز أن يكون حقًا، كالشهادة تُرَدُّ مع جواز أن تكون حقًا.

وإذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي:

أجازه ابن القاسم (٦).


(١) انظرها: «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٨).
(٢) زاد في (ز): (أحدهما).
(٣) انظرهما: «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٨).
(٤) كذا في (ق)، وفي (ز): (ويتبين)، وفي (ت): (وتبين).
(٥) في (ت): (نسب).
(٦) انظر: «النوادر» (١٠/٤٩)، و «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٨ - ٣٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>