للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنعَه ابن وهب (١).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ السيد مكنه من البيع والشراء، والعادة من الناس أنهم لا يُشهدون على مثل هذا، فتذهب أموال الناس، وإقراره إذا قام الغرماء بفَلَسه كإقرار الحر، فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح إقرار العبد، وإلا فلا (٢).

* * *


(١) صرح بذلك عنه في «النوادر» (١٠/٤٩)، و «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٩).
(٢) «التبصرة» (٦/ ٣٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>