للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لم يجز.

ولا على سيده.

لأنه لم يضمن وإنما داينه الغرماء على ماله.

ت: لو فلس السيد كان غرماء العبد أحق بمال العبد؛ لتعلقِ حقهم به في المعاملة.

وقال أبو حنيفة: لغرماء العبد بيعه.

لنا: أنَّ المعاملة إنما تقع على ما في أيدي الناس دون رقابهم، وغرماء السيد أحقُّ برقبة العبد من غرماء العبد.

* * *

* ص: (إن [داينه] (١) السيد فهو أُسوَةُ الغرماء).

لأنها معاملة صحيحة بغير محاباة.

وإن أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين لم يقبل إقراره على غرمائه.

لأنه يتهم في إخراج المال عنهم.

* ت: إن اشترى من سيده سلعةً بثمن كثير مما يُعلم أنه محاباة؛ فالغرماء أحق بما في يد العبد.

قال يحيى بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة، وتسقط المحاباة (٢).


(١) كذا في (ق)، وفي (ز): (كاتبه)، وفي (ت): (كاتب)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٨/٣٧).
(٢) بنصه عنه في «اختصار المدونة» (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>