لأنه لم يجز.
ولا على سيده.
لأنه لم يضمن وإنما داينه الغرماء على ماله.
ت: لو فلس السيد كان غرماء العبد أحق بمال العبد؛ لتعلقِ حقهم به في المعاملة.
وقال أبو حنيفة: لغرماء العبد بيعه.
لنا: أنَّ المعاملة إنما تقع على ما في أيدي الناس دون رقابهم، وغرماء السيد أحقُّ برقبة العبد من غرماء العبد.
* * *
* ص: (إن [داينه] (١) السيد فهو أُسوَةُ الغرماء).
لأنها معاملة صحيحة بغير محاباة.
وإن أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين لم يقبل إقراره على غرمائه.
لأنه يتهم في إخراج المال عنهم.
* ت: إن اشترى من سيده سلعةً بثمن كثير مما يُعلم أنه محاباة؛ فالغرماء أحق بما في يد العبد.
قال يحيى بن عمر: ويضرب السيد معهم بقيمة السلعة، وتسقط المحاباة (٢).
(١) كذا في (ق)، وفي (ز): (كاتبه)، وفي (ت): (كاتب)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٨/٣٧).(٢) بنصه عنه في «اختصار المدونة» (٣/ ٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute