(أما ما ورثه أو وهب له أو من أرش جناية أو وصية؛ فالكل فيه سواء).
* ت: لأنهم سواء، كمن داين قوما بعد قوم فإنهم يستوون في المال.
فإن لم يفلسه الآخرون، وقال الأول: في يده فضل نأخذه؛ كشَفَ السلطان عن ذلك، فإن وجَدَ فضلًا أَخَّر في يده ما يوفّي الآخرين، وأعطى الأولين الفضل، إن كان المالُ الثاني حصل بمعاملة، إما بميراث، أو هبة، أو صدقة، فإن لم يكن عامل أحدًا بعد التفليس الأول؛ أخذه المفلسون له أولا على الحصص المتقدمة إن لم يكن فيه وفاء، وإن عامَلَ آخَرينَ وفلسوه اقتسم الفائدة الأولون والآخرون بقدر الباقي لهم.
* * *
* ص:(إذا تجر العبد بغير إذن سيده فله أن يُسقط الدين عنه).
لأنه يعيبه، وليس للعبد أن يَعِيبَ مِلكَ سيده، ولأنَّ المداين له مع علمه بِرِقِّه عَرَّض ماله للإتلاف.
(فإن لم يُسقطه عنه حتى عتَقَ اتَّبعه الغرماء).
بخلاف الحر السفيه؛ لأنَّ الحجر هاهنا لحق السيد وقد زال، وهناك لحكمة الحجر، فلو بقي الدين بعد الرشد لم يُفد الحجر شيئًا.
فإن تجر بإذن سيده ثم فلس فدينه في ماله وذمته، ويقدم الغرماء على سيده.