للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك قضاؤه لبعض الغرماء تصرُّف على وجه المعاوضة دون الإيثار.

* * *

* ص: (إن أعتق عبده على مالٍ، ثم أفلس العبد؛ لم يحاصص السيد بذلك غرمائه).

لأنه ليس دينا محققا، لقدرته على نزعه قبل العتق.

* * *

* ص: (من زرع زرعا، فأصابته جائحة، فاقترض من رجل مالا، فأنفقه عليه، فلم يكفه، فاقترض من رجل آخر مالا، فأنفقه عليه أيضا؛ ثم فلس؛ فالثاني أحق بالزرع).

لأنه لولا دينه لهلك الزرع، فهو كمن وجد عين ماله.

(ثم الأول أحق بما بقي بعد الثاني من بقية الغرماء).

لأنَّ دينه في الزرع بخلافهم.

* ت: ثم على هذا الترتيب يُقدَّم المتأخر أبدا على من تقدمه، وكذلك الأجراء يقدَّم الأجير الأخير الذي [حيي] (١) الزرع بسببه، ثم الذي يليه، كمن وجد عين ماله.

* * *

* ص: (مَنْ فلس فانتزع غرماؤه ماله، ثم داينَ آخَرينَ، ثم فلس مرَّةً أخرى، فالغرماء الآخرون أحقُّ بماله من الأولين، فإن فَضَلَ فَضْلٌ فهو للأولين وهذا فيما حصل له من معاملة الآخرين).


(١) كذا في (ق)، وفي (ز): (جني)، وفي (ت): (حَسُنَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>