للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ماتت الأم وبقي الولد؛ فإما أخَذَه بجميع الثمن، أو تركه وضرَبَ مع الغرماء بالثمن، إلا أن يعطوه جميع الثمن ويأخذوا الولد، فذلك لهم، كما لو نقصت الأم في بدنها؛ لأنَّ المشتري لم يأخذ عِوَضًا عنها إذا ماتت، بخلاف بيعها؛ لأنه أخذ عوضها.

ويقوم الولد على هيئته الآن أن لو كان يوم العقد.

فإن باع الولد وبقيت الأم؛ قال مالك في «الموازية»: يأخذها بجميع الثمن، أو يتركها ويخاص، والولد غلَّةٌ (١).

قال اللخمي: لم يُرِد مالك غلَّةً على [بابها] (٢)، وإلا لم يَرُدَّه إذا كان قائما، وإنما ذلك كالشجة إذا عادت لهيئتها لم يَرُدَّ الأرش، وإن كان عن بعض المبيع (٣).

قال ابن الجلاب له أخذ الباقي [منها] (٤) بحسابه من الثمن.

* ص: (إذا ابتاع دنانير، فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها؛ فهو أحقُّ بمقدارها من سائر الغرماء، وكذلك أحق بمكيلة الزيت إذا خلطه المشتري قبل نقد الثمن).

لأن عين ماله موجود العين، [وإنما التبس على الحس] (٥)، وليس خلط


(١) «النوادر» (١٠/ ٦٥).
(٢) كذا في (ق)، وفي (ز): (بائعها)، وخرم موضعها في (ت)، ولفظ «التبصرة» (٦/ ٣١٧٦): (غلة في الحقيقة)، و «التذكرة» (٩/١٧): (غلة حقيقةً).
(٣) «التبصرة» (٦/ ٣١٧٦).
(٤) في (ق): (منهما).
(٥) قوله: (وإنما التبس على الحس) من (ت)، وليس في (ق ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>