* ت: قال أشهب: أما العرض فهو أحق به، وهو في العين أُسوَةُ الغرماء (٢).
قال أصبغ: إلَّا أن يخلطه بغير نوعه، مثل زيت فُجلٍ بزيت زيتون، فيفوت (٣).
* * *
* ص:(إذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده، ولا وفاء في ماله؛ فهو أُسوَة غرمائه، ولا سبيل له إلى السلعة).
* ت: لقوله ﵇: «وهو في الموت أُسوَةُ الغرماء»(٤)، ففرق بين الموت والفلس؛ لأنه لم تبق ذمَّةٌ يرجع إليها الغرماء إذا اختص هو.
وصاحب الرهن أحقُّ في الموت والفَلَس.
والفرق: أنَّ المرتهن قبض العين المرتهنة وحازها، فقوي حقه، والبائع لم يقبض السلعة فضعف حقه، وما يُروى أنَّ رسول الله ﷺ قال:«من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه؛ فهو أحق به»(٥) حديث ضعيف.
* * *
* ص:(وإذا حكم للبائع بسلعته، فلم يقبضها حتى مات مبتاعها؛ فله أخذها بعد موته).
(١) قوله: (وليس خلط المبتاع يمنع البائع من أخذه) ليس في (ت). (٢) «المدونة» (٩/ ١٦٦). (٣) «النوادر» (١٠/ ٥٧). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٨٣). (٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٥٢٣)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٣٦٠).