للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبتاع يمنع البائع من أخذه (١).

* ت: قال أشهب: أما العرض فهو أحق به، وهو في العين أُسوَةُ الغرماء (٢).

قال أصبغ: إلَّا أن يخلطه بغير نوعه، مثل زيت فُجلٍ بزيت زيتون، فيفوت (٣).

* * *

* ص: (إذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده، ولا وفاء في ماله؛ فهو أُسوَة غرمائه، ولا سبيل له إلى السلعة).

* ت: لقوله : «وهو في الموت أُسوَةُ الغرماء» (٤)، ففرق بين الموت والفلس؛ لأنه لم تبق ذمَّةٌ يرجع إليها الغرماء إذا اختص هو.

وصاحب الرهن أحقُّ في الموت والفَلَس.

والفرق: أنَّ المرتهن قبض العين المرتهنة وحازها، فقوي حقه، والبائع لم يقبض السلعة فضعف حقه، وما يُروى أنَّ رسول الله قال: «من أفلس أو مات فوجد رجلٌ متاعه بعينه؛ فهو أحق به» (٥) حديث ضعيف.

* * *

* ص: (وإذا حكم للبائع بسلعته، فلم يقبضها حتى مات مبتاعها؛ فله أخذها بعد موته).


(١) قوله: (وليس خلط المبتاع يمنع البائع من أخذه) ليس في (ت).
(٢) «المدونة» (٩/ ١٦٦).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٥٧).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٨٣).
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٥٢٣)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>