وقال أصبغ: إذا وجد البائع بعض السلع فللغرماء دفع حصة ذلك من الثمن، وهم أولى منه ومن بقية الغرماء ممن لم يدفع فيه شيئًا بمقدار ما دفعوا في ثمنها إذا بيعت.
فإن كان فيها فضل دخلوا فيه هم وبائعها بما بقي له من ثمن بقية السلع وسائر الغرماء أجمعون (١).
فإن باع جارية بمئة، واقتضى خمسين، وولدت عند المشتري وماتت، فأراد أخذ ولدها؛ رَدَّ الخمسين؛ لأنَّ ولدها قائم مقامها، بخلاف العبدين يباع أحدهما فليس له أخذ شيء من الثمن إذا أَخَذَ الأم.
* * *
* ص:(لو باعه أمةً فولدت عنده، وماتت الأم وبقي الولد؛ كان له أخذه بالثمن كلّه، ولو مات الولد وبقيت الأم أخذها بالثمن كله، ولم يوضع عنه لموت الولد شيء، ولو باعهما جميعًا فله أخذ الباقي بحسابه).
لأنه جزء المبيع.
* ت: يأخذها بولدها لأنَّ الولادة ليست بفوت، ولا الولد غلَّةٌ تكون للمشتري؛ لأنَّ ولد أم الولد حكمه حكم أمه: لا يباع كأمه، ويعتق بعتقها، ولا يبيعه السيد، وله أخذ خراجها، فدل على أنَّ الولد ليس خراجاً، إذ لو كان خراجًا جاز له أخذه وبيعه، وكذلك ولد المكاتبة والمدبّرة، فلا يكون الولد خراجاً.
وموته كنقص عضو من أعضائها لا يُبْطِلُ الخِيَرة للبائع.
(١) «النوادر» (١٠/ ٥٧)، و «اختصار المدونة» (٣/ ٣١٢).