للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (لو اقتضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها؛ رَدَّ ما اقتضاه من ثمنها وأخَذَها).

لأنَّ الحديث [خيَّره مطلقًا] (١).

وليس له أخذ بعضها بما بقي من ثمنها، كما لا يأخذ السلعة كلها وثمنها، فلا يأخذ بعضها وبعض الثمن.

وفي بعض طرق «الموطأ»: «وإن قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسوَةُ الغرماء» (٢)، ورواه [الزهري] (٣) كذلك.

ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده بعضها؛ فله أخذُ ما وجده منها بحسابه من ثمنها؛ لأنَّ ما بقي عينُ مالِه، قياسًا على كلّها.

(وإن باع عبدين بعشرين دينارًا، فاقتضى عشرة، وباع المشتري أحدهما، ثم أفلس؛ فللبائع رد خمسة من العشرة التي [اقتضاها] (٤) وأخذ العبد الباقي).

* ت: لأن العشرة التي قبضها بعض ثمن الرأسين، فيَرُدُّ ما ينوب الباقي؛ لئلا يأخذ السلعة وثمنها.

وهذا إن تماثلا في القيم، فإن اختلفا فضت العشرة على القيمتين، ويَرُدُّ ما ينوب الباقي منهما.


(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (خبره مطلق).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في «سننه» رقم (٣٥٢١).
(٣) في (ز): (الترمذي)، وفي (ق ت): (الزبيدي)، والتصويب من سنن أبي داود (٣٥٢٢)، وكذا هو في التذكرة (٩/١١).
(٤) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (قبضها).

<<  <  ج: ص:  >  >>