للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكتوبة التي لا تُقرأ، والكتاب الذي لا يُقرأ إذا أقر صاحب الحق بذلك.

ولأنه لو قرأه عليهم ما حفظوه، وإنما الغرض في ذلك الإقرار. وكان رسول الله يكتب إلى عماله فيقبلون كتابه من غير قراءة عليهم عند الكتابة.

والرواية الأخرى: أنه لا تصح الشهادة على كتاب حتى يُقرأ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١]، وما في الكتاب غير معلوم، ولأنَّ الخط قد يُزوّر ويزور الكتاب المطوي، فإذا قُرِئَ عُلِمَ الأول.

* * *

* ص: (إذا أنكر الخصم، فشهد شاهدان على خطه دون لفظه؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط).

لأنه قد يُعلم، كالصوت للأعمى.

(والأخرى: لا يحكم بها).

لأنَّ التزوير كثير.

(وعلى الأولى؛ ففي احتياجه لليمين روايتان.

وإذا شهد واحد على الخط فهل يُحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه، أو لا يحكم له؟

رواتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>