للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قاضى عمر خصمًا له إلى أبي بن كعب، فحكم عليه باليمين.

وقال بعض العلماء: إن كان الذي دونه في حكمه لم يرفع إليه؛ لأنه منفذ لحكم نفسه.

* * *

* ص: (ولا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا بحضرة الشهود [ليسمعوا الدعاوى، وينقلوها] (١) إليه، فيحكم بشهادتهم لا بعلمه).

* ت: قال الأبهري: لأنَّ قضاة المدينة كانوا يُحضرون الشهود، فيحفظون الإقرارات، فيشهدون بها عندهم، فيحكمون بالشهادة لا بالإقرار عندهم؛ لئلا يحكموا بعلمهم.

* ص: (إذا حكم الحاكم بحكم، وأنكر أنه حكم به، وشهد به عليه شاهدان؛ ثبت الحكم بشهادتهما).

* ت: وكذلك لو نسي وشهِدَ [عنده] (٢) شاهدان أنه حكم؛ عمل بها؛ لتعلق حقّ الغير، فلولا ذلك لضاعت حقوق الناس؛ ولأنَّ الحاكم يتهم في إنكاره لأجل عداوة أو صداقة، وقياسًا على جحد المشهود عليه من الخصوم.

* * *

* ص: (إن أنكر المحكوم عليه الحكم؛ لم يُقبل قول الحاكم أنه حكم إلا ببينة على حكمه).

* ت: قال رسول الله : «لو أُعطي الناس [بدعواهم] (٣) لادَّعى قوم


(١) كذا في (ق ت)، وفي (ز): (يسمعون الدعوى، وينقلونها).
(٢) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (عنه).
(٣) في ق: (بدعاويهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>