للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سند والجواز أحسن؛ لأنه يعد متصلاً بالأرض، فيقال: مررنا بأرض رمل، وأرض ملح، ولتعذر نزعه؛ فأشبه السباخ.

***

* ص: (ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار).

لأنها ليست بصعيد.

* ت: قال ابن حبيب: إن فعل؛ أعاد أبداً، مضطراً أو غير مضطر (١).

وقال أصبغ: إذا لم يجد المريض ما يتيمم به تمم على فراشه (٢).

فرع:

وفيمن لم يجد ما يتيمم به أربعة أقوال (٣):

يصلي ويقضي (٤)؛ إذا وجد ماءً أو تراباً، وإن خرج الوقت، [قاله] (٥) ابن القاسم ومطرف وعبد الملك (٦)، لما في «الصحيحين»: أن قلادة عائشة هلكت، فأرسل رسول الله أناساً في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ولم يكن حينئذ تيمم، فشكوا ذلك لرسول الله فنزلت آية التيمم (٧).


(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٠٨).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٧)، و (١/ ١٠٩).
(٣) انظرها: «التبصرة» (١/ ٢٠٣).
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٧٩).
(٥) في الأصل: (قال)، والمثبت يوافق السياق.
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٨)، و «البيان والتحصيل» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٧٧٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>