قال سند والجواز أحسن؛ لأنه يعد متصلاً بالأرض، فيقال: مررنا بأرض رمل، وأرض ملح، ولتعذر نزعه؛ فأشبه السباخ.
***
* ص:(ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار).
لأنها ليست بصعيد.
* ت: قال ابن حبيب: إن فعل؛ أعاد أبداً، مضطراً أو غير مضطر (١).
وقال أصبغ: إذا لم يجد المريض ما يتيمم به تمم على فراشه (٢).
فرع:
وفيمن لم يجد ما يتيمم به أربعة أقوال (٣):
يصلي ويقضي (٤)؛ إذا وجد ماءً أو تراباً، وإن خرج الوقت، [قاله](٥) ابن القاسم ومطرف وعبد الملك (٦)، لما في «الصحيحين»: أن قلادة عائشة ﵂ هلكت، فأرسل رسول الله ﷺ أناساً في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، ولم يكن حينئذ تيمم، فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت آية التيمم (٧).
(١) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٠٨). (٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٧)، و (١/ ١٠٩). (٣) انظرها: «التبصرة» (١/ ٢٠٣). (٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٧٩). (٥) في الأصل: (قال)، والمثبت يوافق السياق. (٦) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٨)، و «البيان والتحصيل» (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٧) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٧٧٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٦٧).