للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم ينكر عليهم الصلاة بغير طهارة لأجل العجز، ولأنه مكلف بالصلاة لدخول وقتها؛ فيصليها على حسب حاله؛ كالعريان، والمتلطخ بالنجاسة يقضي؛ لقوله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (١).

ولأن الأصل وجوب الصلاة بصفة الكمال، ولم يأت بما يستدركها كالصلاة نفسها، وهذا كالمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا تراباً، والخائف من النزول عن دابته.

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي (٢)، لقوله في «الصحيحين»: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٣).

ولأن المشروط لا يصح بدون شرطه، فلا يؤمر بما لا يصح؛ كالمريض، ولقوله : «مفتاح الصلاة الطهور، ولا طهور»؛ فلا [يصلي] (٤).

ويقضي؛ لأن تعذر الأداء لا يمنع القضاء، فيجب عملاً بالأدلة الدالة؛ ومنها القياس على الحائض في الصوم، والنائم في الصلاة، وهو أولى بالقضاء؛ لأن تحصيل الماء والتراب قبل الحاجة لوقتها يمكن؛ بخلاف الحيض ونحوه [رجعة] (٥) تتعذر، ولأنه مما يندر.

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي (٦)، لأن رسول الله لم يأمر من طلب


(١) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٧٦).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٠٩).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٧٦).
(٤) غير مقروءة في الأصل، والصحيح ما أثبت.
(٥) كذا في الأصل.
(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٨٠)، و «التبصرة» (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>