قال اللخمي: أرى إن كانت المناكرةُ بقُربِ الولادة لا تُقبل؛ للقدرة على إظهار الولد وإن كان مقبورًا، وإلا جازت (١).
فإن شهدتا أنه ذكر:
قال ابن القاسم: يَحلِفُ المشهود له معهما، فجعلهما كالرجل (٢)؛ لأن كونه ذكرًا مما يطلع عليه الرجال، [فهي](٣) شهادة على ما ليس بمال يُستحق به مال.
وقال أصبغ: لا تجوز؛ نظرا لكونه ليس مالا بل نسبًا (٤).
وأما عيوب الفرج:
إن كان في الحرائر يدَّعيه الزوج؛ قُبِلْنَ.
أو في الإماء، وهو مما لا يعلمه الرجال، وماتت الأمة أو غابت، وطلب شهادتهنَّ القائم بالعيب؛ فلا بد من امرأتين بغير يمين.
أو الحاكم يبعث في كشف ذلك، فهل [يكفي](٥) واحدة لكونه من باب [الخبر](٦)؟ أو لا بد من اثنتين لكونه شهادة؟ قولان.
أو مما يعلمه الرجال كالبكارة، يقول: وجدتها ثيبا، فيكذبه البائع؛ لم يبعث
(١) «التبصرة» (١٠/ ٥٤٢٨). (٢) «النوادر» (٨/ ٤٢٢). (٣) كذا في (ق)، وفي (ز): (وهي)، وفي (ت): (هي). (٤) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (٨/ ٤٢٢). (٥) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (تكفي). (٦) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (الأخبار).