للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحاكم في ذلك أقل من امرأتين.

وفي اليمين خلاف.

قال مطرف: إن شهدت امرأة مع رجل على استهلال صبي؛ لم تجز شهادتهما (١)؛ لارتفاع الضرورة بحضور الرجل، فتسقط المرأة، وبقي الرجل وحده.

وقال ابن حبيب: تجوز؛ لأنها أقوى من شهادة امرأتين (٢).

* * *

* ص: (لا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء، ولا الرجال، ولا [في] (٣) تجريحهما).

* ت: لأن ذلك ليس مما يثبت بالشاهد واليمين، وهو حكم بدني لا يؤدي إلى مال، وهو يَطَّلِعُ عليه الرجال، وكذلك تعديلهنَّ للرجال في شهادة مال؛ لعدم الضرورة.

* * *

* ص: (يُحكم بالشاهد واليمين في الأموال دون أحكام الأبدان).

* ت: لأنَّ رسول الله قضى بالشاهد واليمين (٤).

قال مالك: ذلك في الأموال.


(١) «النوادر» (٨/ ٤٢١).
(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٨/ ٤٢١).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في (سننه) رقم (٣٦١٠)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣٩٢)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٢٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>