قال مطرف: إن شهدت امرأة مع رجل على استهلال صبي؛ لم تجز شهادتهما (١)؛ لارتفاع الضرورة بحضور الرجل، فتسقط المرأة، وبقي الرجل وحده.
وقال ابن حبيب: تجوز؛ لأنها أقوى من شهادة امرأتين (٢).
* * *
* ص:(لا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء، ولا الرجال، ولا [في] (٣) تجريحهما).
* ت: لأن ذلك ليس مما يثبت بالشاهد واليمين، وهو حكم بدني لا يؤدي إلى مال، وهو يَطَّلِعُ عليه الرجال، وكذلك تعديلهنَّ للرجال في شهادة مال؛ لعدم الضرورة.
* * *
* ص:(يُحكم بالشاهد واليمين في الأموال دون أحكام الأبدان).
* ت: لأنَّ رسول الله ﷺ قضى بالشاهد واليمين (٤).
قال مالك: ذلك في الأموال.
(١) «النوادر» (٨/ ٤٢١). (٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٨/ ٤٢١). (٣) سقطت من (ق). (٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في (سننه) رقم (٣٦١٠)، والترمذي في «سننه» رقم (١٣٩٢)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٢٣٦٨).