للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (تجوز شهادة امرأتين مع يمين في الأموال).

لأنهما أقيما مقام الرجل، والرجلُ يَحلِفُ معه.

(وتجوز شهادة امرأتين منفردتين في الولادة والاستهلال وعيوب [الإماء] (١)، ولا تجوز [في ذلك] (٢) [شهادة] (٣) امرأة واحدة).

* ت: كذلك السقط والحمل والحيض والرضاع (٤)؛ لأنه محل ضرورة؛ لعدم الرجال، فجازت كشهادة الصبيان في الجراح.

فإن قيل: يلزم أن لا تجوز إلا أربع؛ لأنَّ المرأتين برجل؛ قيل: يلزم لو صح هذا لجازت أربع في الأموال، فلا معنى للزيادة عليهما؛ لأنهما المذكورتان في القرآن، كما لا معنى للزيادة على رجلين إلا التوكيد، وكذلك أربعة في الزنا.

وتجوز على الولادة إذا كان الولد موجودًا (٥).

فإن عُدِمَ:

أجازها ابن القاسم (٦).

ومنعها سحنون (٧).


(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (النساء).
(٢) زيادة من (ز) موافقة لعبارة «التذكرة» (٨/ ٤٠٧).
(٣) زيادة من (ت) موافقة للفظ «التذكرة» (٨/ ٤٠٧).
(٤) انظر: «المدونة» (٩/١٥).
(٥) هذا قول أصبغ، انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٤٢٨).
(٦) صرح به عن ابن القاسم اللخمي في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٢٨)، وانظر: «النوادر» (٨/ ٤٢٢).
(٧) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>