قال ابن القاسم: منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾. [الطلاق: ٢](٣).
وقيل: من غير قبيلتكم (٤).
ولأنَّ الفاسق لا يشهد على الفاسق، فالكافر أولى.
* ص:([تجوز] (٥) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح
خاصةً، إذا شهدوا قبل أن يفترقوا أو يخبّبوا.
فإن افترقوا وأمكن تخبيبهم؛ لم تُقبل، إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على
(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا). (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت ز)، وثبت في (ق)، وهو الموافق لعبارة «التذكرة» (٨/ ٣٩٥). (٣) بنصه في «النوادر» (٨/ ٤٢٥)، و «الجامع» (١٧/ ٣٩٧). (٤) هذا قول الأبهري في «الجامع» (١٧/ ٣٩٧). (٥) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (وتجوز).