للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهادتهم قبل افتراقهم، ولا يعتبر [الآخر من أقوالهم] (١)، ولا تجوز شهادتهم على كبير أنه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنه قتل كبيرًا).

* ت: قال: بشهادة الصبيان على هذه الصفة: علي بن أبي طالب، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية (٢).

قال أبو الزناد: وهي السنة (٣).

قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا (٤).

ولأن القتل والجراح يكون في الغالب حيث [لا يحضره] (٥) الشهود، ويتعذر التوثق فيه، ولذلك جازت القسامة فيه دون الأموال، فكذلك شهادة الصبيان.

وللحاجة لاجتماعهم [لتعلم] (٦) القتال، والتهيؤ للأعداء، فلو أُهملت جراحهم وقتلهم [انتشر] (٧) الفساد، فيُضبطوا بحسب الإمكان، ويُحتاط لدمائهم، ولا ضرورة تدعو لشهادتهم على كبير؛ لعدم الحاجة لحضوره.

وجوزها أشهب في الجراح دون القتل (٨)؛ لضعفها وعِظَمِ القتل كما جازت (٩).


(١) في (ز): (الأخير من قولهم).
(٢) بنصه من رواية ابن وهب، انظر: «المدونة» (٩/٢٥)، و «الجامع» (١٧/ ٤٢٠).
(٣) بنصه في «المدونة» (٩/٢٦)، و «الجامع» (١٧/ ٤٢٠).
(٤) بنصه عنه في «الجامع» (١٧/ ٤٢٠).
(٥) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (لا يحضر).
(٦) قوله: (لتعلم) ساقط من (ت).
(٧) في (ز): (أشرف).
(٨) قوله بنحوه في «الجامع» (١٧/ ٤٢١).
(٩) كذا في النسخ، ولعله سقط بعده: (القسامة في القتل دون الجراح) حسبما يُفهم من التذكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>