حكم عليه بالطلاق، والشهود لا يدركون ذلك إلا بالذوق، وكذلك ما طريقه الرائحة، [وكذلك](١) ما طريقه السماع.
ويجوز له وطء امرأته وأمته، ولا يفرّق بينهما وبين ابنته وأمه إلا بالصوت.
* ص:(شهادة الأخرس فيما [فهمت] (٢) إشارته [فيه](٣) جائزة).
خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
لنا: أن الحاكم قد يقطع بمقصودِهِ من إشارته فيحكم، كالنطق، فإن لم يفهم؛ لم يحكم.
(وشهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا ونحوه من الحدود).
* ت جوزها أبو حنيفة، والشافعي في الزنا.
لنا: أنه يتهم [بمشاركة](٤) غيره له في المعرة؛ لأنها طباع البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، إشارة إلى [نفع](٥) التآسي.
وقال عثمان ﵁: ودت الزانية أنَّ النساء كلهن زنين.
فإن قيل: يلزم ذلك في السارق والقاذف وغيرهما أن لا [تقبل](٦) في ذلك.
(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (فكذلك). (٢) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (تفهم). (٣) (فيه) مثبتة في (ق ز)، ساقطة في (ت). (٤) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (لمشاركة). (٥) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (تقدُّم). (٦) في (ت ز): (يقبل)، والمثبت من (ق)، وهو الأنسب.