للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم عليه بالطلاق، والشهود لا يدركون ذلك إلا بالذوق، وكذلك ما طريقه الرائحة، [وكذلك] (١) ما طريقه السماع.

ويجوز له وطء امرأته وأمته، ولا يفرّق بينهما وبين ابنته وأمه إلا بالصوت.

* ص: (شهادة الأخرس فيما [فهمت] (٢) إشارته [فيه] (٣) جائزة).

خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.

لنا: أن الحاكم قد يقطع بمقصودِهِ من إشارته فيحكم، كالنطق، فإن لم يفهم؛ لم يحكم.

(وشهادة ولد الزنا جائزة، إلا في الزنا ونحوه من الحدود).

* ت جوزها أبو حنيفة، والشافعي في الزنا.

لنا: أنه يتهم [بمشاركة] (٤) غيره له في المعرة؛ لأنها طباع البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، إشارة إلى [نفع] (٥) التآسي.

وقال عثمان : ودت الزانية أنَّ النساء كلهن زنين.

فإن قيل: يلزم ذلك في السارق والقاذف وغيرهما أن لا [تقبل] (٦) في ذلك.


(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (فكذلك).
(٢) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (تفهم).
(٣) (فيه) مثبتة في (ق ز)، ساقطة في (ت).
(٤) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (لمشاركة).
(٥) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (تقدُّم).
(٦) في (ت ز): (يقبل)، والمثبت من (ق)، وهو الأنسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>