* ت: قال مالك: تمضي في حقّ الأجنبي (٣)؛ لعدم التهمة فيه.
وعنه: تبطل كلُّها؛ لأنَّ أحدهما [لا](٤) يأخذ شيئًا إلا إذا أخذ صاحبه، ولو اقتسما قبل الشهادة؛ جازت شهادته (٥).
* * *
* ص:(إذا شهد بوصيَّةٍ أُوصِيَ له [فيها] (٦)، فثلاث روايات:
إحداهن:[باطلة](٧) كلُّها؛ لاشتمالها على الجر لنفسه، وتجوز كلُّها إذا كانت حصته يسيرةً؛ لضعف التهمة باليسارة، وتجوز لغيره؛ لعدم التهمة، وتبطل في حقه؛ للتهمة).
* ت: قال الأبهري: اليسير كعشرة من ألف، فتجوز استحسانًا، والقياس المنع.
وظاهر قول مالك التفرقة بين الوصية وغيرها؛ لأنها ضرورة [تلحق](٨)
(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٥/٦). (٣) انظر: «النوادر» (٨/ ٣٢٧)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٤٦٣). (٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (لم). (٥) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٦٣). (٦) في (ق): (ببعضها). (٧) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (أنها باطلة). (٨) (تلحق) سقطت من (ت).