للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ موضع [تمتنع فيه تمتنع] (١) من تعديل مَنْ شَهِدَ به، ولا تجريحه من جَرحَ شاهِدَه، ولا تجريح من شهد عليه بما [يقضي] (٢) [لعقوبة] (٣) الأخ؛ لأنَّ فيه معرَّةً، بخلاف أخذ المال منه؛ لعدم المعرة.

الرابع: تعديله له؛ لأنه يزيده شرفًا (٤).

قال الأبهري: إنما لم تجز لأخيه في النسب؛ لأنه وحده.

فإن كانا أخوين؛ جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهما، قاله مالك.

* * *

* ص: (شهادة ابن العم لابن عمه جائزة).

* ت: ما لم يكن في نفقته، [وتمتنع] (٥) فيما تجمعهم فيه الحمية، أو [دفع] (٦) معرَّةً، أو يجلب شرفًا، كالأخ.

قال ابن المواز: لا يجرح من جرح ابن أخيه أو ابن عمه (٧)؛ لأنَّ رَدَّ الشهادة معرَّة تثير الحمية (٨).

* * *


= و «النوادر» (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(١) كذا في (ق)، ويقابلها في (ز): (يمتنع فيه يمتنع)، وفي (ت): (يمتنع فيه).
(٢) كذا في النسخ المعتمدة، ولعل الأنسب: (يفضي).
(٣) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (بعقوبة).
(٤) بنحوه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٩).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ت ز): (ويمتنع)، والمثبت أولى.
(٦) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (يرفع).
(٧) قول ابن المواز في «النوادر» (٨/ ٣٠٨).
(٨) بنحوه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>