وكلُّ موضع [تمتنع فيه تمتنع](١) من تعديل مَنْ شَهِدَ به، ولا تجريحه من جَرحَ شاهِدَه، ولا تجريح من شهد عليه بما [يقضي](٢)[لعقوبة](٣) الأخ؛ لأنَّ فيه معرَّةً، بخلاف أخذ المال منه؛ لعدم المعرة.
الرابع: تعديله له؛ لأنه يزيده شرفًا (٤).
قال الأبهري: إنما لم تجز لأخيه في النسب؛ لأنه وحده.
فإن كانا أخوين؛ جازت شهادتهما لثالث أنه أخوهما، قاله مالك.
* * *
* ص:(شهادة ابن العم لابن عمه جائزة).
* ت: ما لم يكن في نفقته، [وتمتنع](٥) فيما تجمعهم فيه الحمية، أو [دفع](٦) معرَّةً، أو يجلب شرفًا، كالأخ.
قال ابن المواز: لا يجرح من جرح ابن أخيه أو ابن عمه (٧)؛ لأنَّ رَدَّ الشهادة معرَّة تثير الحمية (٨).
* * *
= و «النوادر» (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥). (١) كذا في (ق)، ويقابلها في (ز): (يمتنع فيه يمتنع)، وفي (ت): (يمتنع فيه). (٢) كذا في النسخ المعتمدة، ولعل الأنسب: (يفضي). (٣) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (بعقوبة). (٤) بنحوه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٩). (٥) كذا في (ق)، وفي (ت ز): (ويمتنع)، والمثبت أولى. (٦) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (يرفع). (٧) قول ابن المواز في «النوادر» (٨/ ٣٠٨). (٨) بنحوه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤١٠).