كالماء؛ مالحه، وعذبه، وجميع أنواعه، ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى.
فرع:
قال ابن القاسم في الموازية: يجوز للمريض التيمم بالتراب المنقول (١)، لقوله ﵇: «وترابها طهوراً» (٢).
ولأنه ﵇ تيمم على الحائط.
وضعفه ابن بكير (٣) لقوله ﵇: «جعلت لي الأرض»، وهذا ليس بأرض.
ولقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وهذا ليس صاعداً على وجه الأرض.
واتفق المذهب على جواز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب (٤).
واختلف في التيمم عليه عند وجود التراب:
فعن مالك في «المبسوط»: يتيمم على الحجارة، والثلج، والماء الجامد؛ إذا لم يجد الصعيد، فإن وجد الصعيد فيتيمم به أحب إلي (٥).
وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه، ولا حجر قد سقط ترابه (٦).
واختلف في التيمم على الملح (٧):
(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، وانظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٥٨).(٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٨٣).(٣) صرح به اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٥).(٤) نص كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٦).(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨).(٦) بنصه في «الزاهي» (ص ١٠٧).(٧) انظر تفصيلاً لذلك: «المنتقى» (١/ ١٠٤)، و «التنبيه» (١/ ٢٢٦)، و «الجواهر» (١/١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute