للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالماء؛ مالحه، وعذبه، وجميع أنواعه، ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى.

فرع:

قال ابن القاسم في الموازية: يجوز للمريض التيمم بالتراب المنقول (١)، لقوله : «وترابها طهوراً» (٢).

ولأنه تيمم على الحائط.

وضعفه ابن بكير (٣) لقوله : «جعلت لي الأرض»، وهذا ليس بأرض.

ولقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وهذا ليس صاعداً على وجه الأرض.

واتفق المذهب على جواز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب (٤).

واختلف في التيمم عليه عند وجود التراب:

فعن مالك في «المبسوط»: يتيمم على الحجارة، والثلج، والماء الجامد؛ إذا لم يجد الصعيد، فإن وجد الصعيد فيتيمم به أحب إلي (٥).

وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه، ولا حجر قد سقط ترابه (٦).

واختلف في التيمم على الملح (٧):


(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، وانظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٥٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٨٣).
(٣) صرح به اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٥).
(٤) نص كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٦).
(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨).
(٦) بنصه في «الزاهي» (ص ١٠٧).
(٧) انظر تفصيلاً لذلك: «المنتقى» (١/ ١٠٤)، و «التنبيه» (١/ ٢٢٦)، و «الجواهر» (١/١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>