ومفهومه: أن غير التراب لا يتيمم به، ولا يكون طهوراً (٢).
* والجواب عن الأول: أن «من» لابتداء غاية المسح؛ لا للتبعيض، فلم قلتم إنها للتبعيض؟
* وعن الثاني: أن الطيب: الطاهر، فلم قلتم إنه المنبت؟
* وعن الثالث: أن مفهوم اللقب لا حجة فيه، سلمنا أنه [ … ](٣) مفهوم لقب، لكنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الأرض التراب، والغالب لا مفهوم له، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وإن كن في غير الحجور يحرمن (٤).
ويتأكد ما قلناه بأن التيمم إنما شرع للتمكين من إدراك فضيلة الوقت، حيث أدركته الصلاة يتيمم مطلقاً، ولأنه أحد الطهورين؛ [فيشمل](٥) جميع أنواعه
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، و «النوادر» (١/ ١٠٨). (٢) وهو مذهب الشافعي كما ذكره عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٢٤٣). (٣) بياض في الأصل بقدر كلمة. (٤) انظر: جواب ابن القصار «عيون الأدلة» (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠). (٥) في الأصل: (يشمل)، والمثبت أولى.