للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالجواز.

والمنع.

والفرق بين المعدني: فيجوز، وغيره: لا يجوز (١).

بناء على أنه ليس بصعيد؛ بل هو طعام، أو هو صعيد؛ لأنه أجزاء التراب افترقت بحر الشمس.

والتفرقة لأن [المصنوع] (٢) [ .. ] (٣) ورجح الطعام فيه بتحريم الربا فيه، ومنع بيعه قبل قبضه، وأن حكمه في الاستجمار حكم الطعام.

ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا لم يصر ملحاً اتفاقاً (٤).

وأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش (٥).

وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب (٦).

قال سند: ما ينبت من الأرض وليس من شجر؛ كالنخيل والحلفاء والحشيش فإن لم يقدر على قلعه (٧).

وقال الأبهري وابن القصار: يتيمم؛ لأنه معد [عليها] (٨).


(١) انظر: «التحرير» (٢/ ٨٣)، و «المذهب» (١/ ١٥٦).
(٢) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت ما قدر حسب رسمها الظاهر.
(٣) قدر كلمتين طمس في الأصل.
(٤) هذا نص «التبصرة» (١/ ١٧٨)، وانظر: «المدونة» (١/ ١٦١)، و «النوادر» (١/ ١٠٨).
(٥) انظر: «عيون الأدلة» (١/ ٢٤٣)، ونصه في «التبصرة» (١/ ١٧٨).
(٦) بنصه في «التبصرة» (١/ ١٧٨).
(٧) بنصه عنه في «الذخيرة» (١/ ٣٤٦).
(٨) غير واضحة ولعلها ما أثبت، وعبارة قولهما في «الذخيرة» (١/ ٣٤٦): قال الأبهري وابن القصار: =

<<  <  ج: ص:  >  >>