اتفقت [الحوائط](١) أو اختلفت، ولا بأس بذلك (٢) في صفقات عدة) (٣).
ت: كما ساقى رسول الله ﷺ خبر (٤)، وهي مختلفة على شطر ما يخرج من ثمر أو حب.
أما مع اختلاف الأجزاء؛ فيتهم أن يزيده في جزء أحدهما؛ على أن يحطه في [الجزء](٥) الآخر، وهو مخاطرة، وقد يثمر أحدهما دون الآخر، فإن تعددت الصفقات؛ جاز لانفراد كل عقد كالقراض.
ص:(إن كان في الحائط بياض ونخل وشجر، وسكتا عن ذكر البياض؛ فهو لربه يزرعه أو يؤجره أو يتركه، [وإن اشترطه العامل لنفسه جاز] (٦)؛ إن كان يسيرا:[أجرة البياض](٧): الثلث؛ [١٠٧ ق] و [ثمن](٨) الثمرة: الثلثان، ويكون [البياض](٩) تبعا للنخل والشجر، وإلا امتنع، لأنه مقصود.
وإن اشترط على العامل بعض ما يخرج من البياض جاز؛ إن كان مثل الجزء الذي ساقاه عليه، وإلا امتنع) (١٠).
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ز): (ويجوز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٢)، ط العلمية: (٢/ ١٧١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٣٦). (٤) الحديث أعلاه. (٥) زيادة من (ز). (٦) في (ت) و (ز) بدلها: (ويجوز اشتراط العامل) مع (له) في (ز). (٧) في (ز): (أجرته). (٨) زيادة من (ق). (٩) زيادة من (ق). (١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠٢)، ط العلمية: (٢/ ١٧٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٣٧).