للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الغنم؛ كانت للتجارة أم لا، [وهي ليست] (١) [بسبب] (٢) القراض.

والرواية الأخرى قاسها على مؤن القراض ونفقاته؛ [فيلغيها من الربح] (٣).

ص: (إن اشترى عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك؛ عتق [على] (٤) رب المال، وللعامل حصته من الربح، أو عالما؛ فهو حر على العامل، و [هو] (٥) ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال) (٦).

ت: إن علم بذلك وهو مليء؛ فقد رضي بعتقه من ماله عن رب المال، ويغرم الثمن لتعمده تلفه؛ كان أكثر من القيمة أو أقل، وهو حر [بعقد] (٧) الشراء.

قال التونسي: لو أجاز رب المال صنيعه، لعتق عليه.

قال ابن رشد: يؤخذ منه رأس المال، وحصة رب المال من الربح يوم الشراء، فإن لم يكن فيه ربح؛ فالثمن الذي اشترى به (٨).

قال عبد الحق: لا ينظر إلى قيمته الآن إن كان فيه فضل؛ بخلاف شراء


(١) في (ت): (ومن تسبب).
(٢) في (ز): (لسبب).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٢).
(٧) في (ت): (بعقب).
(٨) المقدمات الممهدات: (٣/٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>