في الغنم؛ كانت للتجارة أم لا، [وهي ليست](١)[بسبب](٢) القراض.
والرواية الأخرى قاسها على مؤن القراض ونفقاته؛ [فيلغيها من الربح](٣).
ص:(إن اشترى عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك؛ عتق [على] (٤) رب المال، وللعامل حصته من الربح، أو عالما؛ فهو حر على العامل، و [هو](٥) ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال) (٦).
ت: إن علم بذلك وهو مليء؛ فقد رضي بعتقه من ماله عن رب المال، ويغرم الثمن لتعمده تلفه؛ كان أكثر من القيمة أو أقل، وهو حر [بعقد](٧) الشراء.
قال التونسي: لو أجاز رب المال صنيعه، لعتق عليه.
قال ابن رشد: يؤخذ منه رأس المال، وحصة رب المال من الربح يوم الشراء، فإن لم يكن فيه ربح؛ فالثمن الذي اشترى به (٨).
قال عبد الحق: لا ينظر إلى قيمته الآن إن كان فيه فضل؛ بخلاف شراء
(١) في (ت): (ومن تسبب). (٢) في (ز): (لسبب). (٣) ساقط من (ت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) ساقطة من (ت). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٢). (٧) في (ت): (بعقب). (٨) المقدمات الممهدات: (٣/٢٤).