للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحصة [ربه] (١) من الربح، وما بقي فبحساب أم الولد، لأنه لا يملك إلا حصته من الربح، وأحد الشريكين حصته مملوكة له؛ فلا تباع حصته عليه؛ بل يتبع (٢) الشريك الذي لم يطأ (٣).

ومن قال من العلماء: إنها تصير أم ولد، وهو معدم (٤)؛ فقاسها على الشريك، والفرق ما تقدم، وهو أن الشريك مالك للعين؛ بخلاف العامل إذا لم يكن في المال ربح لا يملك شيئا (٥).

ص: (إذا اشترى العامل غنما، فزكاها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن الزكاة على رب المال من رأس ماله، والأخرى أنها ملغاة من الربح) (٦).

ت: لا يجوز أن يدفع رب المال شاة الزكاة من ماله، لأنه كقراض ثان بعد إشغال الأول، فإن فعل ونض المال؛ فللعامل في قيمة الشاة وما ينوبها من الربح قراض المثل.

وتكون الزكاة من رأس المال: رواية ابن القاسم (٧)، لأنها وجبت في أعيان الغنم؛ [بخلاف] (٨) العروض؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، وهي


(١) في (ت): (ربحه).
(٢) في (ق) و (ز): (يبيع).
(٣) نفسه.
(٤) ساقط من (ت).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٩)، ط العلمية: (٢/ ١٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٠).
(٧) المدونة: (١/ ٣٥٨).
(٨) في (ز): (في خلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>