تعدى عليه [فيضمنه](١)، ولا يبعد أن يخرج الخلاف فيها على الخلاف فيمن وكل على شراء شيء بعينه؛ فاشتراه لنفسه.
فعلى القول أنه له وعليه الثمن؛ يكون هاهنا الثمن بطريق الأولى، للتعيين في سلعة الوكالة.
وعلى القول أنه تعدى على السلعة على العامل [١٠٤ ق] القيمة، وقد يفرق بأن تعدى الوكيل على السلعة، وهاهنا على الثمن، وله شبهة في أصل [الذي يشتريه](٢)، بخلاف الوكيل.
فإن كان العامل معسرا؛ قال ابن القاسم: يتبع بقيمتها [دينا](٣) يوم وطئها (٤)، ولا يقبل قوله [في عدمه](٥) أنه إنما ابتاعها للقراض، لأنه يتهم أن يقر بذلك ليبيع أم ولده، ويسقط الدين عنه، فإن أتى بشاهدين بشرائها للقراض؛ بيعت في عدمه، واتبع بقيمة الولد دينا.
وعن مالك: تباع في عدمه، وإن حملت بعد الوضع؛ إذا لم يكن في المال ربح، ويتبع بقيمة الولد يوم تضعه (٦).
قال سحنون: إلا أن يكون فيها فضل؛ فيباع منها [بقدر](٧) رأس المال،
(١) في (ت) و (ز): (فضمنه). (٢) في (ت): (ما يشتريه)، وفي (ز): (ما اشترى به). (٣) زيادة من (ق). (٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٥٥٥). (٥) ساقطة من (ت). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨). (٧) في (ت): (بعد).