ص:(إذا اشترى العامل [من المال] (١) جارية؛ فوطئها فلم تحمل؛ فهي على القراض، ولا حد عليه [في وطئها](٢))، للشبهة من جهة الربح (٣).
(وإن حملت؛ فروايتان إحداهما أنها تكون أم ولد، ويغرم [قيمتها] (٤))؛ كأحد الشريكين [إذا وطئ](٥)، (والرواية الأخرى أن ولدها حر، وهي رقيق تباع في القراض، ولا تكون أم ولد لواطئها)(٦)، لضعف الشبهة.
ت: إذا حملت وهو موسر؛ فعليه قيمتها إن اشتراها للقراض؛ يجبر به [رأس المال](٧)، [وتعدى بالإصابة](٨)، وإن اشتراها لنفسه؛ فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم الإصابة، لأنه تعدى على الثمن، وتعدى بالإصابة، ولو أدركت قبل الإصابة؛ ردت للقراض.
وقال ابن المواز: الأكثر يوم الوطء؛ أو يوم الحمل؛ أو الثمن، لأن الكل أسباب من جهته؛ فيتخير المالك فيها (٩).
وقال ابن القاسم في الموازية: إنما يغرم الثمن الذي اشتراها به (١٠)، لأنه
(١) في (ت): (بالمال). (٢) زيادة من (ق). (٣) في (ت) زيادة: (وجهته الربح). (٤) في (ت) و (ز): (ثمنها). (٥) ساقط من (ت). (٦) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٦). (٧) ساقط من (ق). (٨) زيادة من (ق). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨). (١٠) نفسه.