ت: يؤيد الأول أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق، وغرم لرب المال حصته، فعند ابن القاسم متى وجبت في المال [زكاة](١)؛ وجبت على العامل، ومتى سقطت؛ سقطت عنه.
قال ابن يونس: القياس: أن يكون حكم الربح حكم المال؛ متى وجبت في المال والربح زكاة؛ زكى الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك.
وتجب على [رأي](٢) ابن القاسم بخمسة أوجه: أن يكونا حرين؛ مسلمين؛ لا دين عليهما، وفي حصة رب المال ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل فيه حولا؛ فمتى سقط شرط لم يزك العامل (٣).
ص:(من كان له دين على رجل؛ فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره [بقبضه] (٤)، وجعله قراضا بينهما؛ [لم يجز](٥)) (٦).
ت: لأنه قد يؤخره بالدين ليزيده؛ فيكون سلفا [جر منفعة](٧)، فإن أقبضه إياه، وزال من ضمانه جاز.
فإن عمل به قبل أن يشهد على براءته منه، وأتى بربح أو خسران؛ قال ابن
(١) ساقطة من (ق). (٢) في (ت): (رواية). (٣) الجامع لابن يونس: (٤/ ١٠٦). (٤) في (ت) و (ز): (فقبضه). (٥) ساقطة من (ت). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٣). (٧) في (ت) و (ز): (بزيادة).