للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: يؤيد الأول أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق، وغرم لرب المال حصته، فعند ابن القاسم متى وجبت في المال [زكاة] (١)؛ وجبت على العامل، ومتى سقطت؛ سقطت عنه.

قال ابن يونس: القياس: أن يكون حكم الربح حكم المال؛ متى وجبت في المال والربح زكاة؛ زكى الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك.

وتجب على [رأي] (٢) ابن القاسم بخمسة أوجه: أن يكونا حرين؛ مسلمين؛ لا دين عليهما، وفي حصة رب المال ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل فيه حولا؛ فمتى سقط شرط لم يزك العامل (٣).

ص: (من كان له دين على رجل؛ فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره [بقبضه] (٤)، وجعله قراضا بينهما؛ [لم يجز] (٥)) (٦).

ت: لأنه قد يؤخره بالدين ليزيده؛ فيكون سلفا [جر منفعة] (٧)، فإن أقبضه إياه، وزال من ضمانه جاز.

فإن عمل به قبل أن يشهد على براءته منه، وأتى بربح أو خسران؛ قال ابن


(١) ساقطة من (ق).
(٢) في (ت): (رواية).
(٣) الجامع لابن يونس: (٤/ ١٠٦).
(٤) في (ت) و (ز): (فقبضه).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٣).
(٧) في (ت) و (ز): (بزيادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>