ت: لا يجوز أن يشترط العامل زكاة ما يخصه على رب المال، لأنها زيادة على رب المال، وقد تحصل وقد لا تحصل؛ فهو غرر.
وروى أشهب: لا يجوز أن يشترط على العامل زكاة الربح (١)؛ خلاف رواية ابن القاسم [عن مالك (٢). ويجوز أن يشترط كل واحد منها زكاة الربح على الآخر في حصته منه] (٣).
ص:(إن كان العامل عبدا أو مدينا؛ فلا زكاة عليه في حصته من الربح عند ابن القاسم)، لأن العبد والمديان لا زكاة عليهما، وأوجبها عبد الملك تبعا للمالك (٤).
(وإذا كان رب المال عبدا أو مديانا؛ فلا زكاة في المال [كله] (٥)، وإن كان العامل حرا غير [مديان](٦))، لأنه تبع للمالك.
(وإن كان المال نصابا، وحصة ربه دون النصاب؛ فلا زكاة عند ابن القاسم)(٧)؛ كمال بين شريكين، وأوجبها سحنون، لأن العامل غير معتبر، و [المال إنما](٨) يزكى على ملك المالك، لأن العامل أجير (٩).