إذا أشغل الأول وهو على النصف، ثم أعطاه الثاني على الثلث كره (١).
فرع: قال مالك: إذا مر بالعامل السائل؛ لا بأس أن يعطيه الكسرة، لأنه خفيف عادة (٢).
ص:(إذا مات أحد المتقارضين؛ قام ورثته مقامه، فإن لم يكونوا أمناء، [ولم يأتوا] (٣) بأمين؛ فلا شيء لهم) (٤).
ت: إن مات رب المال قبل العمل؛ فلورثته انتزاع المال كمورثه، ويحرم على العامل الشروع إلا بعد إذنهم، فإن فعل ضمن.
وهل يضمن إذا تجر بعد الموت وقبل العلم؛ لتعديه بخطئه في مال غيره، أو لا يضمن للشبهة، وهو المشهور، أو بعد العمل أو السفر؛ استمر على الإذن الأول، أو مات العامل قبل العمل؛ فلرب المال أخذه؛ كما قبل الموت.
أو بعد العمل، والوارث قادر على العمل أمين؛ فله ما لمورثه؛ كالرد بالعيب والشفعة، أو يأتوا بأمين قادر؛ فإن تعذر ذلك؛ سقط حقهم؛ كالعامل في الجعالة إذا عجز، ولئلا يضيع المال، ولرب المال منعهم حتى يثبتوا أمانتهم وأهليتهم أمانة مثل ذلك المال وأهليته؟
قال بعض القرويين: إذا عجزوا، ولم يأتوا بأمين؛ كان يجب إذا أتم المالك