وإن تجر في الأول، [و](١) اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه؛ فيختلف هل يضمن ما حط السوق؟ وإن فسد لأجل شغله عنه؛ ضمنه (٢).
ص:(لا يأخذ من [رجل] (٣) واحد مالين؛ على جزئين مختلفين في عقد واحد ولا عقدين؛ إلا أن [يكون قد عمل](٤) في المال الأول قبل أخذ الثاني) (٥).
ت: لأن رب المال ينقصه من أحدهما ليأخذ الآخر [١٠٢ ق]، ولا يدري [أيربح](٦) في الناقص أم لا؟ فهو غرر.
فإن اشترط [خلطهما جاز](٧)، لأنه يرجع إلى جزء واحد؛ كمائة بالنصف، وآخر بالثلث، و [أقل](٨) عدد له نصف وثلث: [الستة](٩)؛ للعامل خمسة أجزاء، ولرب المال سبعة أجزاء؛ تجمع مع الخمسة فتكون اثنا عشر؛ فيقسم الربح على [اثني](١٠) عشر.
فإن أخذهما على جزء متفق على عدم الخلط؛ منعه ابن القاسم (١١) خشية
(١) في (ت): (ثم). (٢) التبصرة: (١١/ ٥٢٦١). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (يعمل). (٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٨٦). (٦) في (ز): (الربح). (٧) في (ت) و (ز): (الخلط فيجوز). (٨) في (ق) و (ت): (قل). (٩) في (ز): (ستة). (١٠) في (ت): (اثنا). (١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٤٦)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٦٤٨)، والقائل بالمنع في