للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (يجوز أن يخلط القراض بماله، وله ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطهما) (١).

ت: قال مالك: النفقة بينهما على قدر المالين والوضيعة، لأنهما شريكان بالخلط (٢).

قال مالك: إذا خاف العامل إن قدم ماله على القراض أو أخره؛ وقع الرخص في ماله؛ فالصواب خلطهما، لأنه يزيد اجتهاده لأجل حق نفسه، ولا يجوز اشتراط الخلط، لأنها منفعة لرب المال (٣).

قال ابن المواز: ولا على العامل إن شاء خلطه (٤).

قال أصبغ: ليس بحرام، وإن وقع لم أفسخه، وخفف أشهب أن يشترط رب المال عليه الخلط، على أنه له نصف ربحهما، لأنه يرجع لجزء معلوم.

وقال أصبغ: لا يعجبني؛ إلا أن يقل مال العامل نحو الخمسة دنانير والعشرة؛ مما لا يقصد به كثرة البيع والشراء، وإن نزل والمال كثير؛ لم أفسخه (٥).

قال اللخمي: له خلط القراض بماله؛ إذا كان قادرا على التجر بهما، وإلا فلا، فإن فعل وتجر في الثاني، وعطل الأول؛ لم يكن عليه إلا رأس المال على المشهور، وعلى القول الآخر: عليه [قدر] (٦) ما فوته من الربح.


(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٨٤).
(٢) المدونة: (٣/ ٦٣٨).
(٣) المدونة: (٣/ ٦٤١).
(٤) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٦٢٨).
(٥) ينظر قولهما في: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٥١).
(٦) في (ت): (بقدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>