للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحمل تحته ما لا يمنع من ركوبها؛ [بخلاف [اكترائه] (١) ظهر الدابة كلها] (٢)، ولأن العامل لم يملك [رب] (٣) المال جميع منافعه؛ فله التصرف في بقيتها.

وإذا لم يقدر إلا على الأول؛ فقد استحق جميع منافعه؛ فيضمن ما في الأول من وضيعة، وإن استقل بالثاني وعطل الأول؛ لم يكن عليه في الأول سوى رأس المال، على المشهور من المذهب، وعلى الشاذ: قدر ما حرمه من الربح.

وإن عطل الثاني؛ ضمن قدر ما عطله من الربح؛ على القولين، وإن ضاع ضمنه لتعديه في أخذه، هذا إذا لم يعلمه أن في يده قراضا لغيره، أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن المالين.

فإن شرط أحدهما على العامل الخلط؛ قال مالك في المدونة: لا خير فيه (٤)، وقال في الموازية: لا بأس به (٥).

وعلى القول بالمنع إذا فات بالعمل فقيل: له [أجرة] (٦) مثله، لأن المقصود تقوية المال؛ فهي زيادة صحبت المال، وقيل: قراض مثله، لأنها زيادة لم تخرج عن المال، بخلاف السلف.


(١) في (ز): (كرائه).
(٢) ساقط من (ت) من قوله: (بخلاف).
(٣) في (ت): (من).
(٤) المدونة: (٣/ ٦٥١).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٥١).
(٦) في (ت): (أجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>