لم يكن في المال ربح؛ لم يغرمها العامل لرب المال (١)، لأنه أنفق [بمستند](٢) شرعي.
*ت: إذا أخذ المال [ليسافر](٣) به؛ فسفره لأجل المال فكانت نفقته كأجرة الصناع، ولا كسوة له [إلا](٤) إذا كان السفر بعيدا، لأن ثياب العامل لا [تتخرق](٥) في القريب.
والمقيم الغريب لأجل المال كالمسافر، لأن المال شغله عن الرجوع، والمقيم في بلده لا نفقة ولا كسوة له، لأن مقامه ليس بسبب المال، ولو لم يكن معه قراض؛ أنفق على نفسه وعياله.
قال التونسي: لعل هذه عادة كانت لهم، وإلا فلا فرق بين بلده وغيرها في الاشتغال بالمال (٦).
قال اللخمي: محمل قول مالك في سقوط نفقة المقيم؛ على أن القراض لم يقطعه عن الوجوه التي كانت منها نفقته، وإلا فله النفقة كالمسافر، وتعزل النفقة أولا، ثم رأس المال، ثم يقتسمان الفضل، لأنه سنة القراض (٧).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٤)، ط العلمية: (٢/ ١٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٧٣). (٢) في (ت): (بمسند). (٣) في (ت): (يسافر). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ت): (تتخذ و) وهو تصحيف ظاهر. (٦) ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة: (٨/١٦)، وشرح ابن ناجي على الرسالة: (٢/ ١٨٩). (٧) التبصرة: (١١/ ٥٢٤٧).