*ت: لأنه إن أتى الأجل والمال في [السلع](٢) ورده؛ يكون القراض على الشراء دون البيع.
[أو](٣) باع وصيره في سلع [أخرى](٤)[نفذت](٥)؛ فيكون الربح على البيعة الأولى، فالشراء الثاني زيادة من العامل لرب المال، وإن أخذ على البيعتين؛ فقد أخذ، وغيره يتولى البيع، وذلك زيادة من العامل على رب المال، وهذا كله فاسد.
ولأن القراض عقد جائز، وإنما يدخل الأجل في العقود اللازمة؛ كالبيع والإجارة، ويكون له قراض المثل، لأن العقد الفاسد يرد إلى صحيح [أصله](٦).
*ص:(لا نفقة للعامل إذا كان حاضرا؛ إلا أن يكون غريبا أقام في الحضر لأجل المال؛ فتكون له النفقة [منه] (٧)، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرا، و [النفقة ملغاة](٨) من الربح، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما، فإن
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٧٢). (٢) في (ز): (سلعة). (٣) في (ت): (لو). (٤) ساقطة من (ت). (٥) زيادة من (ت). (٦) في (ت): (مثله). (٧) في (ت) و (ز): (فيه). (٨) في (ت): (يلغي النفقة)، وفي (ز): (تلغى النفقة).