للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (لا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقد غيره؛ [من بيع؛ ولا إجارة؛ ولا شيء من العقود غير ذلك)] (١)، لأنه أجيز للضرورة مع الغرر؛ فمتى ضم إليه عقد انتشر الغرر، وكما لا يجوز أن يضم للصرف أو المساقاة [عقد] (٢)؛ لما فيه من الخصوصية؛ لم يجز ذلك في القراض.

(ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر سلفا [يسلفه إياه] (٣)، فإن فعل فسد القراض، وربح السلف لمن أخذه) (٤).

ت: لما كان على خلاف الأصول؛ امتنع أن يشترط أحدهما زيادة لنفسه؛ ولا منفعة، لأنه زيادة في الغرر؛ إلا زيادة جزء، ويرد في اشتراط السلف إلى [١٠١ ق] أجرة مثله، لدخول حكم الأجرة فيه، وهي الزيادة، والسلف دين عليه؛ فله ربحه، وقيل: له قراض المثل.

فرع: قال مالك: يستأجر العامل في المال؛ إذا كان كثيرا لا يقوى عليه (٥)، لأنه مصلحة للمال من غير أن يخرج المال عن يده؛ قياسا على أجرة الصناع.

ص: (للعامل أن يسافر بالمال، لأنه شأن المتجر؛ [إلا أن] (٦) يشترط عليه ترك السفر) (٧)؛ فيوفي بالشرط.


(١) ساقط من (ت).
(٢) في (ز): (عقدا).
(٣) في (ز): (يسلفه)، وفي (ت): (سلعة).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٥)، ط العلمية: (٢/ ١٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٧٥).
(٥) المدونة: (٣/ ٦٣٥).
(٦) في (ق): (ما لم).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٥)، ط العلمية: (٢/ ١٦٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>