ص:(لا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقد غيره؛ [من بيع؛ ولا إجارة؛ ولا شيء من العقود غير ذلك)] (١)، لأنه أجيز للضرورة مع الغرر؛ فمتى ضم إليه عقد انتشر الغرر، وكما لا يجوز أن يضم للصرف أو المساقاة [عقد](٢)؛ لما فيه من الخصوصية؛ لم يجز ذلك في القراض.
(ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر سلفا [يسلفه إياه] (٣)، فإن فعل فسد القراض، وربح السلف لمن أخذه) (٤).
ت: لما كان على خلاف الأصول؛ امتنع أن يشترط أحدهما زيادة لنفسه؛ ولا منفعة، لأنه زيادة في الغرر؛ إلا زيادة جزء، ويرد في اشتراط السلف إلى [١٠١ ق] أجرة مثله، لدخول حكم الأجرة فيه، وهي الزيادة، والسلف دين عليه؛ فله ربحه، وقيل: له قراض المثل.
فرع: قال مالك: يستأجر العامل في المال؛ إذا كان كثيرا لا يقوى عليه (٥)، لأنه مصلحة للمال من غير أن يخرج المال عن يده؛ قياسا على أجرة الصناع.
ص:(للعامل أن يسافر بالمال، لأنه شأن المتجر؛ [إلا أن] (٦) يشترط عليه ترك السفر) (٧)؛ فيوفي بالشرط.