ضمنها، أو سلمت؛ فعليه الأجرة الأولى، وأجرة المثل في التعدي) (١).
*ت: له الأجرة الأولى، لأنه استحقها بالعقد، ويخير في التعدي بين كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي؛ كانت الزيادة ميلا أو أميالا، لئلا [يجترئ](٢) الناس على التعدي.
قال ابن المواز: قيل: [هو](٣) ضامن ولو زاد خطوة، قال ابن حبيب: لا يضمن في الزيادة اليسيرة؛ إلا الكراء عن الزيادة، أو [كثيرة](٤) أو حبسها أياما خير مع الأجرة الأولى بين أجرة الزيادة؛ أو [أجرة](٥) الحبس؛ أو قيمة الدابة (٦).
وإن لم [تتغير](٧)؛ قال مالك: إن عانك في سفرك أو شغلك؛ وهو ممن شأنه أن يطلب أجرة؛ فله الأجرة، وإن كان عمل ليد [كانت](٨) لك عليه، [أو نحوه](٩)، فلا أجرة له، لأن سكوتك في [الأول](١٠) رضا بالأجرة، ويصدق عليك (١١).
وللذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد الأجرة؛ إن أراد به أخذه، وإلا فهو
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٨). (٢) في (ز): (يتجرأ)، وفي (ت): (يجرئ). (٣) ساقطة من (ت). (٤) في (ت): (كثرت). (٥) ساقطة من (ت). (٦) ينظر: عيون المسائل: (ص ٦١٠). (٧) في (ز): (يتعين). (٨) زيادة من (ق). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) في (ز): (الأولى). (١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١١٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦١).