*ت: قال مالك: إن عطلها ولم يسكنها عليه أجرتها؛ على أنها غير مستعملة إذا غصب المنفعة. (٣).
*ص:(إن استعان [عبدا] (٤) في عمل بغير إذن سيده؛ فعطب ضمنه، وإن استعان صبيا (٥) في شيء من الخطر فعطب؛ ضمن ديته، وحملتها (٦) عاقلته) (٧).
*ت: لا يضمن العبد ولا الصبي فيما لا خطر فيه؛ كمناولة السوط ونحوه، لمسامحة الناس فيه، ولأن التلف - في الغالب - ليس من هذا السبب، ولا أجرة فيه مع السلامة.
وما فيه خطر فيه الضمان والأجرة مع السلامة، لأنه استوفى المنفعة، وكانت الدية على العاقلة، لأن التلف بغير قصده؛ [كالقتل خطأ](٨).
*ص:(إن تكارى دابة [إلى موضع] (٩)، فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت؛
(١) في (ز): (لزمته). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٧). (٣) المدونة: (٤/ ١٨١)، والتهذيب: (٤/ ٨٩). (٤) في (ز): (بعبد). (٥) في (ت) و (ز): (أو بصبي) (٦) في (ز): (حملها) (٧) نفسها. (٨) في (ت): (كالقتل للخطا)، وفي (ز): (كقتل الخطإ). (٩) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (إلى مكان معلوم).