للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلزمه] (١) أجرتها) (٢).

*ت: قال مالك: إن عطلها ولم يسكنها عليه أجرتها؛ على أنها غير مستعملة إذا غصب المنفعة. (٣).

*ص: (إن استعان [عبدا] (٤) في عمل بغير إذن سيده؛ فعطب ضمنه، وإن استعان صبيا (٥) في شيء من الخطر فعطب؛ ضمن ديته، وحملتها (٦) عاقلته) (٧).

*ت: لا يضمن العبد ولا الصبي فيما لا خطر فيه؛ كمناولة السوط ونحوه، لمسامحة الناس فيه، ولأن التلف - في الغالب - ليس من هذا السبب، ولا أجرة فيه مع السلامة.

وما فيه خطر فيه الضمان والأجرة مع السلامة، لأنه استوفى المنفعة، وكانت الدية على العاقلة، لأن التلف بغير قصده؛ [كالقتل خطأ] (٨).

*ص: (إن تكارى دابة [إلى موضع] (٩)، فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت؛


(١) في (ز): (لزمته).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٩)، ط العلمية: (٢/ ١٥٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٧).
(٣) المدونة: (٤/ ١٨١)، والتهذيب: (٤/ ٨٩).
(٤) في (ز): (بعبد).
(٥) في (ت) و (ز): (أو بصبي)
(٦) في (ز): (حملها)
(٧) نفسها.
(٨) في (ت): (كالقتل للخطا)، وفي (ز): (كقتل الخطإ).
(٩) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (إلى مكان معلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>