*ت: إذا أخلفه الكري في الحج؛ رفع أمره إلى الإمام، ويقيم البينة، ويكتري له من مال الجمال، لأنه قضاء على غائب؛ إذا طلبه صاحب الحق، فإن تعذر حتى فاته الحج؛ انفسخ الكراء.
وإن لم يكن له مال؛ لا يتكارى عليه، لأنه لا يحصل [للثاني شيء](١)، وإن تغيب [المكتري](٢) أقام الجمال [لنفسه](٣) البينة، ويكري الإمام مكانه رجلا، أو حمولة إن اكترى لحمولة؛ بسعر الوقت يوم الحكم، وعلى الهارب ضمان نقصان الكراء، وله الفائدة، ويدفع الأجرة للجمال.
فإن تعذر إلى فوات الحج؛ [انفسد](٤) العقد لفوات المقصود.
والفرق بينه وبين غيره: أن الحج زمانه معلوم بالعادة، قال ابن المواز: أيام الحج معينة، وكذلك كل مكر [أياما](٥) بعينها ينفسخ العقد بفواتها، ولا يتمادى وإن رضي (٦)، لأن بذهاب الأيام المعينة يجب [للمكتري أخذ كرائه](٧)، فلا يأخذ في دينه ركوبا، لأنه دين في دين.
*ص:(من غصب سكنى دار؛ فسكنها؛ لزمته أجرتها)، لأن المنفعة نفس المغصوب، والمغصوب مضمون إجماعا، (وإن غصب رقبتها؛ [لم
(١) في (ز): (الثاني بشيء). (٢) في (ت): (الكري). (٣) زيادة من (ز). (٤) في (ز): (انفسخ). (٥) في (ت): (أيام). (٦) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ٩٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ١٠٦). (٧) في (ز): (له الكراء).