*ت: يضمن إن حمل فوق طاقته، أو [على](١) غير الصفة التي يحمل عليها، أو كان شأنه العثار.
*ص:(إن تكارى إلى الحج؛ فمات المكتري؛ فالكراء واجب في ماله، ولورثته أن يكروا مكانه في خفته وحاله)(٢)؛ كما لا ينفسخ عقد البيع بموت أحدهما، و [انتقلت](٣) المنفعة للورثة؛ فلهم استيفاؤها بمثل مورثهم.
*ت: إن لم يجدوا من يكروا؛ فالكراء في مال الميت كامل، لأن التقصير من قبلهم.
*ص:(من تكارى إلى الحج؛ [فأخلفه] (٤) الكري حتى [٩٦ ق][فاته الوقت](٥)؛ انفسخ الكراء لفوات المقصود، وإن اكترى إلى غير الحج، واشترط [المسير](٦) في وقت؛ فأخلفه [الكري](٧) حتى [فاته](٨) الوقت؛ [لم](٩) ينفسخ الكراء، و [له](١٠) حمولته) (١١).
(١) زيادة من (ز). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٨)، ط العلمية: (٢/ ١٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٤). (٣) في (ز): (وانقلبت). (٤) ساقطة من (ت). (٥) في (ز): (فات الوقت)، وسقط ما بعدها إلى قوله: (حتى فاته الوقت) في آخر كلام ابن الجلاب. (٦) في (ز): (السير) (٧) ساقطة من (ق). (٨) في (ز): (فات) (٩) في (ز): (لا) (١٠) في (ز): (لا) (١١) نفسها.