*ص:(من أكرى دارا أو أرضا؛ جاز بيعها من مستأجرها قبل تمام المدة، ومن غيره؛ إذا أعلمه بأجرتها، فإن لم يعلمه؛ فهو عيب له الرضا به والرد)(١).
*ت: لأنه لا مانع؛ إلا أنه باع ما يتأخر قبضه مدة [لا](٢) تتغير الدار في مثلها، و [ذلك](٣) يجوز كما لم تكن [مكتراة](٤)، واشترط ألا يسلمها إلا بعد مدة لا تتغير في مثلها [الدار](٥)، ولا تنفسخ الإجارة؛ والأجرة للبائع لأنه استحقها قبل البيع، ولا يجوز أن يشترطها المشتري [لنفسه](٦)، لأنه ذهب بذهب متفاضلا.
قال مالك: يجوز بيع الحائط بعد مساقاته، ولا تنتقض المساقاة؛ لإمكان الجمع (٧).
*ص:(إن استؤجر على حمل متاع؛ فسقط منه فانكسر؛ فلا ضمان عليه لعدم تعديه، ولا أجرة [له لأنه] (٨) لم يحصل منفعة الحمل، ولو سقط من يده شيء عليه فكسره ضمنه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس [على حد](٩) سواء) (١٠).
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٢). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ز): (لذلك). (٤) في (ق): (مكتراها)، وفي (ز): (مكراة). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ت): (لنفسها). (٧) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٧٦). (٨) في (ز): (لسلامة). (٩) زيادة من (ق). (١٠) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٣).